الشيخ الطوسي

447

تهذيب الأحكام

لو عق في يوم السابع ، لأنا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود أشهر وسنون ، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار . ( 1788 ) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وان مات بعد الظهر عق عنه . ( 1789 ) 53 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر ، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته ، وقال : قال رسول صلى الله عليه وآله : الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه . ( 1790 ) 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تحلقوا الصبيان القزع - والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا - . ( 1791 ) 55 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه ، وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن . ( 1792 ) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .

--> - 1788 - 1789 - 1790 - 1791 - الكافي ج 2 ص 92 - 1792 - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309